10 حالات لسحب رخصة القيادة.. بعد موافقة النواب على «قانون المرور الجديد»
متابعة/رضوى سمير
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، نهائيًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
وجاء مشروع القانون الأول لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
سحب الرخصة لمدة 3 أشهر فى هذه الحالات
وفقا للقانون تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:.
1- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
2- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص.
4- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
5-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة
سحب الرخصة لمدة شهر فى هذه الحالات
ونص قانون المرور وفقا لتعديلاته الجديدة في المادة 72 مكرر منه على سحب رخصة قيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:
1- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
2- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.