الرخصة الذهبية الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية
تعريف الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة):
- وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (43،42) من لائحته التنفيذية فإنة يمكن تعريف الرخصة الذهبية بإنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
- يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
- تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية:
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي:
- الحوافز العامة.
- الحوافز الخاصة.
- الحوافز الإضافية.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة):
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الأتية:
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر من المعايير التالية:
- أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
- أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
- أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
- أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدرة الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي بحسب الأحوال.
- أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
- أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.pdf
الضوابط والشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
- أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية:
أن عدد الشركات التي تم حصولها علي الرخصة الذهبية بلغت نحو 15 شركة وتتمثل هذه الشركات فيما يلي:
١_ شركة جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما
٢_هاير اليكتريك ايجيبت ليمتد
٣_ يازاكى لأنظمة التوزيع الكهربائية
٤_ اس اي وايرينج سيستمر ايجيبت
٥_ العربى جروب للتنمية الصناعية والتجارية
٦_ مصر للهيدروجين الاخضر
٧_ مصر للامونيا الخضراء
٨_ مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى
٩ _ سى اف سى للأعلاف والكيماويات
١٠_ حسن علام للخدمات اللوجستية
١١_ يوفاك للقاحات
١٢_ بلوم للتطوير العقارى
١٣_ الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية
14- شركة “بي إس إتش BSH” للأدوات المنزلية
15- شركة “بيكو مصر” لصناعة الأجهزة المنزلية
ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” الصادرة لكل من الشركتين شركة “بي إس إتش BSH” و شركة “بيكو مصر”، على قيام كل شركة بإقامة المشروع الخاص بها وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، بحيث تكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركتان الحاصلتان على “الرخصة الذهبية” بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
كما دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني لتسجيل طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية” وتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول عليها، ورابط التقديم هو:
https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense
وللمزيد من المعلومات والإجراءات المطلوبة لإستخراج الرخصة الذهبية، برجاء الإطلاع على المرفقات الآتيه:
نموذج طلب استخراج الرخصة الذهبية.pdf